طَبَقَاتُ الْأَقْوَالِ · Tabaqat al-Aqwal (Imam Hierarchy)

تَنْبِيهٌ · Editorial Note

[مُلْحَقٌ] هَذِهِ الطَّبَقَاتُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى شَرْحِ ابْنِ عَابِدِينَ وَتَعْلِيقَاتِ الدَّارِسِينَ عَلَيْهِ — وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِمَنْ يُقَدَّمُ قَوْلُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ

↑ Top of page

قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ · View of Imam Abu Hanifa (first tier)

[مَعْنًى] قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُقَدَّمُ — وَيُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا، وَفِيمَا كَانَ مَعَهُ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ لِوُفُورِ الشَّرَائِطِ وَاجْتِمَاعِ أَدِلَّةِ الصَّوَابِ

[النَّصُّ] أَشَرْتُ هُنَا إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا يُقَدَّمُ مَا اخْتَارَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، سَوَاءٌ وَافَقَهُ أَحَدُ أَصْحَابِهِ أَوْ لَا

📖 مَصْدَرُ النَّصِّ (طَبَعَةُ اسْطَنْبُول ١٣٢٥هـ، شَامِلَة رَقْم ١٦٠٦)، ص ٢٦؛ وَمَوْضِعُ الْمَعْنَى شَرْحُ عُقُودِ رَسْمِ الْمُفْتِي، فَصْلُ طَبَقَاتِ الْأَقْوَالِ — Istanbul print 1325H (Shamela ed. #1606), p. 26; the paraphrase above draws on the same Sharh ʿUqud Rasm al-Mufti passage

↑ Top of page

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي · "If the Hadith Is Sound, It Is My Madhhab" — and Its Two Conditions

[النَّصُّ] إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي؛ وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ، عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبًا، وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ

[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ] أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا صَرِيحًا غَيْرَ مُعَارَضٍ وَلَا مُؤَوَّلٍ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ نَاسِخٌ وَلَا مُخَصِّصٌ وَلَا مُقَيِّدٌ، وَلَمْ يُطَّلَعْ عَلَى مَانِعٍ مِنْ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُ؛ وَأَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ بِهِ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ فِي النُّصُوصِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ

[الشَّرْطُ الثَّانِي] يَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا وَافَقَ قَوْلًا فِي الْمَذْهَبِ؛ إِذْ لَمْ يَأْذَنُوا فِي الِاجْتِهَادِ فِيمَا خَرَجَ عَنِ الْمَذْهَبِ بِالْكُلِّيَّةِ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا

📖 مَوْضِعٌ ص ٩٧-٩٨ — pp. 97-98

↑ Top of page

أَقْوَالُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ فِي الْحَقِيقَةِ أَقْوَالُهُ: "إِنْ تَوَجَّهَ لَكُمْ دَلِيلٌ فَقُولُوا بِهِ" · The Companions' Views Are, in Reality, Abu Hanifa's Own — "If a Proof Becomes Clear to You, Hold to It"

[النَّصُّ] إِنْ تَوَجَّهَ لَكُمْ دَلِيلٌ فَقُولُوا بِهِ (قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَصْحَابِهِ، رَوَاهُ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)؛ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا قُلْتُ قَوْلًا خَالَفْتُ فِيهِ أَبَا حَنِيفَةَ إِلَّا قَوْلًا قَدْ كَانَ قَالَهُ؛ وَقَالَ زُفَرُ: مَا خَالَفْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا قَدْ قَالَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ

[مَعْنًى] خَالَفَ الصَّاحِبَانِ أَبَا حَنِيفَةَ فِي نَحْوِ ثُلُثَيْ مَذْهَبِهِ، لَكِنَّ الِاعْتِمَادَ فِي الْعَمَلِ لَا يَزَالُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ؛ وَقَدْ كَانَ يُشَاوِرُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ بَلَغُوا رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ شَهْرًا كَامِلًا حَتَّى يَسْتَقِرَّ الْقَوْلُ، فَبُنِيَ الْمَذْهَبُ بِالشُّورَى لَا بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ

📖 مَوْضِعٌ ص ٩٥-٩٦ — pp. 95-96

↑ Top of page

قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) · View of the Sahibayn: Abu Yusuf and Muhammad (second tier)

[مَعْنًى] إِذَا خَالَفَ الصَّاحِبَانِ الْإِمَامَ فِي مَسَائِلَ اخْتِلَافِ عَصْرٍ وَزَمَانٍ — كَالْقَضَاءِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ — يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمَا؛ لِتَغَيُّرِ أَحْوَالِ النَّاسِ

📖 الْمَصْدَرُ شَرْحُ عُقُودِ رَسْمِ الْمُفْتِي، فِي مَسَائِلِ اخْتِلَافِ الْعَصْرِ (مَعْنًى) — Sharh ʿUqud Rasm al-Mufti, on issues of era-based change (paraphrase)

[النَّصُّ] وَقِيلَ إِذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي جَانِبٍ وَصَاحِبَاهُ فِي جَانِبٍ فَالْمُفْتِي بِالْخِيَارِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُفْتِي مُجْتَهِدًا

📖 مَوْضِعٌ (طَبَعَةُ اسْطَنْبُول ١٣٢٥هـ، شَامِلَة رَقْم ١٦٠٦)، ص ٢٦ — Istanbul print 1325H (Shamela ed. #1606), p. 26

↑ Top of page

قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ · View of Zufar and al-Hasan b. Ziyad (third tier)

[النَّصُّ] فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ اخْتِيَارٌ قُدِّمَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَجَلِّ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ بَعْدَ أَبِي يُوسُفَ، ثُمَّ بَعْدَهُ يُقَدَّمُ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَوْلُهُمَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ

[التَّرْتِيبُ] فِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ: ثُمَّ الْفَتْوَى عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، ثُمَّ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، ثُمَّ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَوْلِ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ

📖 مَوْضِعٌ (طَبَعَةُ اسْطَنْبُول ١٣٢٥هـ، شَامِلَة رَقْم ١٦٠٦)، ص ٢٦ — Istanbul print 1325H (Shamela ed. #1606), p. 26

[تَنْبِيهٌ] لَكِنْ عِبَارَةُ "النَّهْرِ" تُفِيدُ أَنَّ رُتْبَةَ الْحَسَنِ بَعْدَ زُفَرَ بِخِلَافِ الْعِبَارَةِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَارَةُ السَّابِقَةُ (تَسَاوِيهِمَا) هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْكُتُبِ

📖 مَوْضِعٌ (طَبَعَةُ الرَّشِيدِ، كَرَاتْشِي، بِحَاشِيَةِ أَبِي لُبَابَةَ)، ص ١٠٤ — al-Rashid Trust print, Karachi, Abu Lubaba hashiya ed., p. 104

↑ Top of page

عَدَمُ التَّخْيِيرِ لِلْمُقَلِّدِ فِي زَمَانِنَا: وُجُوبُ اتِّبَاعِ التَّرْتِيبِ الْمَذْهَبِيِّ · No Free Choice for the Muqallid Mufti Today — Must Follow the Ranked Order

[النَّصُّ] الْأَصَحُّ تَخْيِيرُ الْمُفْتِي الْمُجْتَهِدِ فَيُفْتِي بِمَا يَكُونُ دَلِيلُهُ أَقْوَى؛ وَلَمَّا انْقَطَعَ الْمُفْتِي الْمُجْتَهِدُ فِي زَمَانِنَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَلِّدُ الْمَحْضُ، وَجَبَ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ التَّرْتِيبِ، فَنُفْتِي أَوَّلًا بِقَوْلِ الْإِمَامِ ثُمَّ وَثُمَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْمَذْهَبِ قَدْ صَحَّحُوا خِلَافَهُ

📖 مَوْضِعٌ ص ١١١ — p. 111

↑ Top of page

مَسَائِلُ تَرْجِيحِ قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ أَوْ زُفَرَ: عِشْرُونَ مَوْضِعًا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ عَابِدِينَ · Places Where the Companions' or Zufar's View Is Preferred — Twenty Cases in Ibn ʿAbidin's Own Poem

[النَّصُّ] رَأَيْنَاهُمْ قَدْ يُرَجِّحُونَ قَوْلَ صَاحِبَيْهِ تَارَةً، وَقَوْلَ أَحَدِهِمَا تَارَةً، وَتَارَةً قَوْلَ زُفَرَ؛ ذَكَرَهَا الْبِيرِيُّ فِي رِسَالَةٍ، وَنَظَمَهَا أَحْمَدُ الْحَمَوِيُّ، لَكِنْ بَعْضَ مَسَائِلِهَا مُسْتَدْرَكٌ؛ وَقَدْ نَظَمْتُ فِي ذَلِكَ مَنْظُومَةً أَسْقَطْتُ مِنْهَا مَا هُوَ مُسْتَدْرَكٌ، وَزِدْتُ عَلَى مَا نَظَمَهُ الْحَمَوِيُّ عِدَّةَ مَسَائِلَ

📖 مَوْضِعٌ ص ١١١ — p. 111

↑ Top of page

لِمَاذَا أَفْتَى الْمَشَايِخُ بِخِلَافِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَفْسِهِ مَعَ كَوْنِهِمْ مُقَلِّدِينَ؟ · Puzzle: How Could the Later Mashayikh Give Fatwa Against Abu Hanifa's Own View If They Were His Muqallids?

[النَّصُّ] كَيْفَ جَازَ لِلْمَشَايِخِ الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مَعَ أَنَّهُمْ مُقَلِّدُونَ؟ قُلْتُ: قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ ذَلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً، حَتَّى فَهِمْتُ أَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا

[تَعْرِيفٌ] مَعْنَى "حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا": أَيْ مَا لَمْ يَعْرِفْ مَأْخَذَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَوِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ

📖 مَوْضِعٌ ص ١١٢ — p. 112

↑ Top of page

الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ غَيْرِ الْإِمَامِ · Fatwa with a Non-Imam Position (when no imam answer exists)

[مَعْنًى] إِذَا لَمْ يُوجَدْ جَوَابٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُسْتَقِلِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ أُخِذَ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْكِبَارِ الْمَعْرُوفِينَ كَأَبِي حَفْصٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي اللَّيْثِ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ

📖 مَوْضِعٌ ص ١٣٣ (شَرْحُ عُقُودِ رَسْمِ الْمُفْتِي) — p. 133 (Sharh ʿUqud Rasm al-Mufti)

↑ Top of page

إِذَا لَمْ يُعْرَفْ تَارِيخُ قَوْلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ لِلْإِمَامِ: ثَلَاثُ مَرَاتِبَ لِمَنْ يَخْتَارُ · When Two of the Imam's Views Conflict With No Known Chronology: Three Tiers of Resolution

[مَعْنًى] لَا يَصِحُّ لِمُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا تَعَيَّنَ كَوْنُهُ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَإِنْ نُقِلَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُقَوِّيهِ فَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ

[مَعْنًى] فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ: الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَذْهَبِ يُرَجِّحُ بِمُرَجِّحَاتِ الْأَقْوَالِ، وَإِلَّا يَعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ؛ وَالْمُتَفَقِّهُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الِاجْتِهَادَ (كَأَكْثَرِ أَهْلِ الْإِفْتَاءِ فِي زَمَانِنَا) يَتَّبِعُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيَعْمَلُ بِمَا هُوَ أَصْوَبُ وَأَحْوَطُ عِنْدَهُ؛ وَالْعَامِّيُّ الصِّرْفُ يَتَّبِعُ فَتْوَى الْمُفْتِي الْأَوْثَقِ الْأَعْلَمِ

📖 مَوْضِعٌ ص ٨٤-٨٥ — pp. 84-85

↑ Top of page

جُنَّةُ الْعَالِمِ "لَا أَدْرِي" · The Scholar's Shield Is "I Don't Know"

[النَّصُّ] إِذَا أَغْفَلَ الْعَالِمُ "لَا أَدْرِي" أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ

[مِثَالٌ] تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً؛ وَتَوَقَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْبِقَاعِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي

[مَعْنًى] الْغَالِبُ أَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِ النَّصِّ سَبَبُهُ قِلَّةُ اطِّلَاعِ الْمُفْتِي لَا وُجُودُ ثَغْرَةٍ حَقِيقِيَّةٍ فِي الْمَذْهَبِ؛ إِذْ قَلَّ أَنْ تَقَعَ حَادِثَةٌ إِلَّا وَلَهَا فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ ذِكْرٌ، إِمَّا بِعَيْنِهَا أَوْ بِقَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ تَشْمَلُهَا

📖 مَوْضِعٌ ص ١٣١-١٣٢ — pp. 131-132

↑ Top of page

لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ وَحْدَهَا فِي الْإِفْتَاءِ · A Bare Legal Maxim Alone May Not Be the Basis of a Fatwa

[تَعْرِيفٌ] الْقَاعِدَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ وَالضَّابِطُ الْفِقْهِيُّ أَضْيَقُ: يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ فَقَطْ

[النَّصُّ] الْمُقَرَّرُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَذَاهِبِ أَنَّ قَوَاعِدَ الْفِقْهِ أَكْثَرِيَّةٌ لَا كُلِّيَّةٌ؛ فَإِنَّمَا عَلَى الْمُفْتِي حِكَايَةُ النَّقْلِ الصَّرِيحِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَقْلًا صَرِيحًا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ أَوْ سُؤَالُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَلَوْ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى

📖 مَوْضِعٌ ص ١٣٢-١٣٤ — pp. 132-134

↑ Top of page

التَّطْبِيقُ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ (الشَّيْخُ أَنْوَرُ شَاهْ الْكَشْمِيرِيُّ) · Reconciling Two Views Is Preferable to Choosing Between Them

[النَّصُّ] التَّطْبِيقُ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِعْمَالَ الْقَوْلَيْنِ، وَإِعْمَالَهُمَا أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا، لَا سِيَّمَا إِذَا تَأَيَّدَ الْقَوْلُ الْآخَرُ بِالْحَدِيثِ؛ إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ الْجَمْعُ أَوْ يَقُومَ الدَّلِيلُ بِخِلَافِهِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ التَّرْجِيحُ

📖 مَوْضِعٌ ص ٨٥ (فَيْضُ الْبَارِي ١/٣٥٧) — p. 85 (citing Fayd al-Bari 1/357)

↑ Top of page