مُقَدِّمَةُ الْمُفْتِي · Muqaddimat al-Mufti

مَنْصِبُ الْإِفْتَاءِ · The Station of Issuing Fatwa

[النَّصُّ] إِذَا عَلِمْتَ شَرَفَ مَنْصِبِ الْإِفْتَاءِ وَخَطَرَهُ، فَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُهُ مَعْلُومًا

📖 مَوْضِعٌ ص ٧٥ — p. 75

↑ Top of page

الْفَتْوَى تُخْبِرُ، الْقَضَاءُ يُلْزِمُ · Fatwa Informs; Qada Binds

[النَّصُّ] لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ، إِلَّا أَنَّ الْمُفْتِيَ مُخْبِرٌ بِالْحُكْمِ، وَالْقَاضِيَ مُلْزِمٌ بِهِ

📖 الْمَصْدَرُ كِتَابُ "أُصُولِ الْأَقْضِيَةِ"، نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ، ص ٧٠ — "Usul al-Aqdiya," cited by Ibn ʿAbidin, p. 70

↑ Top of page

تِبْعَةُ الْفُتْيَا · The Burden of Fatwa

[النَّصُّ] وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ

📖 الْمَصْدَرُ نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ، ص ٧٠؛ وَأَكَّدَهُ مِنْ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ، ص ١٨٣ — Cited by Ibn ʿAbidin, p. 70; reinforced from al-ʿAllama Qasim, p. 183

↑ Top of page

وُجُوبُ اتِّبَاعِ الرَّاجِحِ (أَبْيَاتُ ٩-١٠) · The Book's Opening Rule: Follow the Rajih, Verse by Verse

[النَّصُّ] «اعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُهُ تَرْجِيحُهُ عَنْ أَهْلِهِ قَدْ عُلِمَا، أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ وَلَمْ يُرَجِّحُوا خِلَافَ ذَاكَ فَاعْلَمْ»

[مَعْنًى] لَا يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ وَلَا لِمُقَلِّدِهِ الْحُكْمُ أَوِ الْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ إِلَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى، وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا

[مِثَالٌ] قِصَّةُ الْبَاجِيِّ: أَفْتَوْهُ بِمَا يَضُرُّهُ فِي وَاقِعَةٍ، فَلَمَّا سَأَلَهُمْ عَنْهَا مَرَّةً أُخْرَى كَاتِمًا أَنَّهَا لَهُ، أَفْتَوْهُ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُوَافِقَةِ لِقَصْدِهِ

📖 مَوْضِعٌ (طَبَعَةُ الرَّشِيدِ، كَرَاتْشِي، بِحَاشِيَةِ أَبِي لُبَابَةَ)، ص ٤٠-٤٣ — al-Rashid Trust print, Karachi, Abu Lubaba hashiya ed., pp. 40-43

↑ Top of page

الِاسْتِثْنَاءُ: عَجْزُ الْمُجْتَهِدِ أَوْ مُقَلِّدِهِ عَنِ التَّرْجِيحِ · Exception: Inability to Weigh Between Conflicting Views

[مَعْنًى] مَحَلُّ الْمَنْعِ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ وَيَعْجِزْ عَنِ التَّرْجِيحِ؛ فَإِذَا عَجَزَ، جَازَ لَهُ وَلِمُقَلِّدِهِ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِجْمَاعًا

📖 مَوْضِعٌ (طَبَعَةُ الرَّشِيدِ، كَرَاتْشِي، بِحَاشِيَةِ أَبِي لُبَابَةَ)، ص ٤١-٤٢ — al-Rashid Trust print, Karachi, Abu Lubaba hashiya ed., pp. 41-42

↑ Top of page